الصفحة 53 من 96

الدار قطني قال الحاكم عن أبي هريرة مثله وقال الحاكم هو ابن عبد الله ابن سعد الأيلي ضعيف الحديث. إتحاف المهرة (15/ 708/709) .

• ويغني عنه حديث:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". [1]

فمن أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم فليتم صومه، ولا شيء عليه، وصيامه صحيح. وسواء كان في الفرض أو النفل.

وهذا خلاف ما انتشر بين الناس أن الذي يأكل أو يشرب ناسيًا أفطر ولا يحق له اتمام صومه، وهذا باطل لهذا الحديث

وعليه اتمام صومه وصومه صحيح نفلًا كان أم فرضًا.

وكذلك انتشر بين الناس عدم التسوك [أي استخدام السواك] بعد الظهر في حال الصيام، وهذا كذلك خطأ والصحيح هو جواز التسوك في كل وقت، وهذا الذي كان يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام.

وننبه على أن السواك الذي فيه مادة أخرى كبعض النكهات التي تضاف إليه في هذه الأيام وغالبًا ما يكون مغلفًا من بعض الشركات التي تضيف إليه هذه المواد، نقول على المتسوك في حال الصيام أن يبصق هذه المواد بعد التسوك ولا يبلعها، لأن هذه المواد تفطر الصائم. والله أعلم.

(1) رواه البخاري برقم (1831) ، ومسلم برقم (1155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت