فهرس الكتاب
سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
أمي في الستين من عمرها، لم تقض أيام الحيض من أشهر رمضان فاتتها منذ أن تزوجت والدي، حيث كان يقول لها والدي بأن تكفر عن كل يوم بدلًا من قضائه، وذلك لأنها أم ولها أولاد، والمدة التي فاتتها تقدر بعشرين عامًا، بواقع سبعة أيام من كل رمضان؛ ماذا عليها؟ هل تصوم ما فاتها أم تتصدق؟ وما مقدار الصدقة؟
فأجاب: الواجب على والدتك قضاء الأيام التي تركت صيامها من رمضان في فترة الحيض، ولو تكرر ذلك منها عدة رمضانات، فتحصي الأيام التي تركتها، وتقضيها، وتطعم مع القضاء مسكينًا عن كل يوم، بمقدار نصف صاع عن كل يوم؛ كفارة عن تأخير القضاء، ويجوز أن تقضيها متتابعة أو متفرقة حسب ظروفها. المهم أنه لا يجوز لها تركها، ووالدك قد أخطأ خطأً كبيرًا في إفتائها بغير علم. [1]
أصيبت بمرض ولم تستطع صيام شهر رمضان
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
أنا امرأة أصبت بمرض ولم أستطع صيام شهر رمضان. وعندما أحسست أنني شفيت أردت أن أصوم هذا الشهر الذي علي ولكن لم أستطع صيامه كله وصمت منه 12 يومًا فقط. لقد حاولت في الباقي ولكن لم أستطع لما أحس من ألم. ماذا أفعل في الباقي جزاكم الله خيرًا؟
فأجاب: عليك محاولة الصيام مهما استطعت مع الصبر على المشقة فإنه أعظم للأجر فأما إن عجزت وشق عليك أو كان يزيد من المرض ولا يرجى برؤه فإنه يجزئ عنك
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 199، 299) .