فهرس الكتاب
السؤال: كنت أقلد من يقول بوجوب الخمس في البيت إذا لم يكمله ويسكن فيه خلال السنة وقد توفي وكنت قد دفعت جزء كبيرا من الخمس وبقي علي منه جزء، والآن أنا أرجع إلى السيد حفظه الله فإذا كان الجواب بعدم وجوب الخمس في مفروض السؤال فهل يجب علي إخراج ما تبقى من الخمس أو لا. علما بأن التقسيط كان بالاتفاق مع وكيل المرجع الذي كنت أقلده؟
الجواب: يجب دفع ما لم تدفعه منه. [1]
السؤال: رجل أهدى زوجته أو شخصا آخر قطعة أرض بشرط أن لا تبيعها أو تهبها لأحد من الناس بل تتركها ميراثا بعد وفاتها لأبناءها منه، أو تهبها لهم في حياتها، هل يتعين عليها اخراج خمسها مع هذا الاشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء؟
الجواب: نعم عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط. [2]
السؤال: لدينا أثاث وأغراض، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة، أم من مؤونة السنة، أم من المال المخمس، فما هو الحكم؟
الجواب: إن كان الأثاث إرثا فلا خمس فيها، وإن لم تكن إرثا ولكنك لا تدري أن ما اشتريت به ذلك الأثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله. [3]
السؤال: إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به إلى الحج والحال أن هذا المبلغ غير مخمس، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا؟
الجواب: الخوئي: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ، وإنما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه، والله العالم. [4]
(1) - استفتاءات، للسيستاني، 68
(2) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 166
(3) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 174
(4) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 185