فهرس الكتاب
على أموال آل محمد صلى الله وعليه وآله وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل، أتراه ظن إني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
وعن أبي بصيرقال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم.
وعن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قالإني لآخذ من أحدكم الدرهم وأني لمن أكثر أهل المدنية مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.
وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.
وعن أبي بصير أيضًا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.
وعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة .. وقد تقدمت الرواية بتمامها. وموضع الاستدلال منها قوله عليه السلام الذي أوجبت في سنتي هذه .. إلى أن قال: إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا في ما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس .. ثم أورد الآيات المتقدمة .. إلى أن قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام .. إلى أن قال: فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لايصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله.
القسم الثالث: في ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا.