فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 24

وعبارة الخطابي عامة يستفاد منها أن الجمهور يمنعون الجنب من قراءة القرآن، ولكن لا تدل عبارته على أن الجمهور يمنعون الآية فضلا عن بعضها.

ونقله أيضاًَ عن الجمهور الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه (1/ 236) . ولكنه نقل عنهم استثناء طرف الآية والحرف ونحو ذلك. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (36/ 190) : (( الجنب ممنوع من قراءة القرآن ) )وقال رحمه الله في (21/ 268) : (( والأربعة أيضاًَ وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير ) ). أقول: والمنع مطلقا رواية عن الإمام أحمد ذكرها طائفة من فقهاء مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة، كما [1] . في الهداية (1/ 644 - البناية) وبه قال جماعة من التابعين كإبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما.

واحتج أصحاب هذا القول بأدلة:

1 -منها ما رواه أحمد (1/ 84) ، وأبو داود (1/ 381 - عون المعبود) والنسائي (1/ 144) ، والترمذي (1/ 273) ، وابن ماجة (594) ، وغيرهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، قال: أتيت على علي- رضي الله عنه - أنا رجلان فقال: كان رسول الله يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجزه من القرآن شئ ليس الجنابة، قال الترمذي رحمه الله: حديث علي حديث صحيح، وصححه الحاكم في مستدركه (1/ 152) ، وقال الشوكاني في السيل الجرار (1/ 107) : قد صححه جماعة من الحفاظ ولم يأت من تكلم عليه بشئ يصلح لأدني قدح .... ، وفيه نظر؛ فإن مدار الحديث على عبد الله بن سلمة. قال يحيي: وكان شعبة يقول في هذا الحديث: نعرف وننكر؛ يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو [2] .، وهذه علة تمنع ثبوت الحديث.

(1) انظر: المنع في شرح مختصرالخرقي:1/ 208، والمبدع: 1/ 188.

(2) انظر: المنتقي لابن الجارود: 1/ 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت