• صلاة مسبل [1] الإزار
ثبت النهي عن الإسبال وخصوصًا في الصلاة، ويترتب على ذلك الإثم. فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرًا". [2]
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام".
قوله:"فليس من الله في حل ولا حرام"قيل معناه: لا يؤمن بحلال الله وحرامه.
واعلم أخي المسلم أن الإسبال محرم داخل الصلاة وخارجها.
فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه".صحيح الجامع رقم (921) .
وعن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر - رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء". [3]
نجد ممن يحتج بهذا الحديث على الإسبال ويقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء! فنقول لهم أنت على حق إذا توفرت فيكم ثلاثة أمور.
(1) المسبل: هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض، ويكون تحت الكعبين - أي تحت العظمين البارزين من القدم - والإسبال يكون في السراويل والقميص والإزار والبنطال.
(2) أخرجه ابن خزيمة (1/ 382) ، وبوب عليه:"باب التغليظ في إسبال الإزار في الصلاة". صحيح الجامع برقم (6012) .
(3) رواه البخاري في اللباس برقم (5791) .