الصفحة 42 من 235

الثالثة: وهي زكاة الأموال وتشمل النعم ، الذهب والفضة ، والزروع والثمار وعروض التجارة والمعدن والركاز . (6)

ـــــــــــــــــ

(1) صحيح ابن حبان كتاب الزكاة باب: جمع المال من حله وما يتعلق بذلك .

(2) رواه الحاكم في مستدركه وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه .

(3) مسند الشافعي ( ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادًا ) ج1 ص87 حديث 394. ( الموسوعة الماسية )

(4) صحيح البخاري رقم الحديث 1339 كتاب الزكاة باب من أدى زكاته فليس بكنز (الموسوعة الماسية )

(5) سورة الشمس الآيات (7: 9)

(6) الركاز: قطع من الذهب والفضة تخرج من الأرض أو المعد ن .

مصارف الزكاة:

ويجب صرف الزكاة إلى الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (1) ?

الفقير: من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به ، يقع موقعًا من كفايته ، من مطعم وملبس ومسكن ، وسائر ما لابد منه لنفسه ولمن تلزمه نفقته من غير إسراف ولا تقتير كمن يحتاج إلى عشرة دراهم ولا يجد إلا أربعة أو ثلاثة أو اثنين.

والمسكين: من قدر على مال أو كسب حلال لائق يقع موقعًا من كفايته وكفاية من يعوله . ولكن لا تتم به الكفاية ، كمن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة أو ثمانية ، وإن ملك نصابًا أو نُصبًا .

« العاملون عليها » : ويُقصد بهم كل الذين يعملون في الجهاز الإداري لشئون الزكاة من جباة يحصلونها ومن خزنة وحراس يحفظونها ، ومن كتبة وحاسبين يضبطون واردها ومصروفها ومن موزعين يفرقونها على أهلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت