فهرس الكتاب

الصفحة 3206 من 3702

حدثنى على بن العباس الإسكندرانى بمكة ثنا الفضل بن محمد الأنطاكى ثنا محمد بن ميمون الإسكندرانى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى حدثنى الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة به بلفظ:"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة"، ثم قال: كل هؤلاء الأسانيد الثلاثة صحاح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. . . إلخ اهـ. فأين عبد الرزاق ابن عمر [1] وإبراهيم بن عطية [2] في هذه الأسانيد حتى يتعقب بهما الذهبى على الحاكم؟ وقد خرجه جماعة من طرق أخرى كثيرة أضربت عنها اختصارًا، ليس في شيء منها من ذكره الشارح، نعم ورد من حديث عبد اللَّه ابن عمر عند الدارقطنى، وفيه إبراهيم بن عطية المذكور [3] ، وأين حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة؟!.

(1) قد روى الدارقطنى هذا الحديث (2/ 10) من طريق عبد الرزاق بن عمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا، ولكن بلفظ"فليضف"بدلا من"فليصل".

(2) قال ابن حبان في الضعفاء (1/ 108، 109) في ترجمة إبراهيم بن عطية: قد روى عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، رواه عنه إسماعيل بن عبد اللَّه بن خالد الرَّقى، وهذا خطأ، إنما الخبر:"من أدرك من الصلاة ركعة"وذِكرُ"الجمعة"قاله أربعة أنفس عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة كلهم ضعفاء اهـ."

(3) روى الدارقطنى حديث ابن عمر (2/ 13) ولكنه ليس من طريق إبراهيم بن عطية المذكور، ولم أجد له ذكرًا في سند ابن عمر. إلا أن في سند الحديث عيسى بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن مسلم. . .، فلعله ظن إبراهيم هو ابن عطية، فاللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت