فهرس الكتاب
لايجوز لها تصرف في مالها إلا بإذن زوجها، ولا تنفق من ماله إلا بإذنه مع استثناء اليسير من قوتها في الصدقة.
الديات:
في قتل الرجل بالمرأة خلاف.
ديتها على النصف من دية الرجل، وكذا في الأرش فيما زاد على الثلث.
لادخل لها في دفع العاقلة للديات.
لاتدخل المرأة في القسامة.
المواريث:
للذكر مثل حظ الأنثيين في أصحاب الدرجة الواحدة.
تلحق الفروض بأهلها ومابقي فهو لأولى رجل ذكر.
الشهادات:
لاتقبل شهادتها إلا في الأموال، ومالايطلع عليه إلا النساء كالرضاع ونحوه.
شهادة امرأتين تعدل رجلا واحدا.
لاتقبل شهادة المرأتين إلا مع رجل.
ملك اليمين والعتق:
يحل استمتاع الرجل بماملكت يمينه من النساء وأما المرأة فلا يجوز لها التمتع بملك يمينها من الرجال بل في اعتبار محرميته لها خلاف.
أبناء الأمة من زوجها الحر عبيد لمالكها.
أم الولد إذا توفي عنها الأب عتقت، وفي بيع أمهات الأولاد خلاف.
عتق الرجل يعدل عتق امرأتين في الأجر.
النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان:
الفروق بين الرجل والمرأة فيه كثيرة جدا والعمدة فيه الرجل وقد تقدم وسيأتي الكثير منها، ومعظم كتابنا فيها.
العدد:
هذا الباب خاص بالنساء فتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها وتستبرأ الجارية المشتراة بحيضة.