فهرس الكتاب
(106) قال في الروضة (1/23) :"فرع إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة فقولان أظهرهما وهو القديم أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله والثاني الجديد يجب أن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين". وحكى ابن الصلاح عن أبي على السنجي أن القول بعدم التباعد قاله الشافعي في اختلاف الحديث وهو من الكتب الجديدة. (فرائد الفوائد134)
(107) انظر المجموع (1/66)
(108) انظر المصدر السابق (1/27) وعزي إلى رواية حرملة.
(109) انظر المصدر السابق (1/230)
(110) قال في الروضة (1/310) :"هو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون، وقيل قولان القديم الذي يفتى به أنه سنة، والجديد ليس سنة"ونقل التثويب عن نص الشافعي في البويطي فيكون منصوصًا في القديم والجديد .
(111) قال في الروضة (1/291) :"في المغرب وجهان: أصحهما يجوز مدها إلى مغيب الشفق والثاني منعه كغيرها، ثم الأظهر من القولين الجديد، واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه وعندهم المسألة مما يفتى فيه على القديم، قلت الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب"قال في المجموع (3/29) :"فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزمًا لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في"الإملاء"على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث بل أحاديث، الإملاء من كتب الشافعي الجديدة، فيكون منصوصًا عليه في القديم والجديد".
(112) وأما العشاء ففيها قولان قال في القديم والإملاء تقديمها أفضل، وهو الأصح كما في سائر الصلاة وقال في الجديد تأخيرها أفضل والإملاء من الكتب الجديدة (انظر المجموع3/59)