الصفحة 179 من 597

حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى و الحجاج عن نافع عن ابن عمر و حجاج عن إبراهيم عن شريح و مغيرة عن إبراهيم و يونس عن الحسن و حصين و إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنهم قالوا:: (إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى إن شاء جمع وإن شاء فرق.) .

حديث رقم796:

حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن ابن سيرين: (أن غلاما تزوج بغير إذن مولاه فلافع ذلك إلى الأشعري، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أصدقها خمس زود، فكتب عمر إليه: أن أعطها ثلاثة وخذ منها اثنين أو أعطها اثنين وخذ منها ثلاثا.) .

حديث رقم797:

حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن شريح قال:: (يجوز طلاق العبد، ولا يجوز نكاحه.) .

حديث رقم798:

حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال:: (إذا زوج الرجل أمته عبده فالطلاق بيد العبد.) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت