الصفحة 69 من 597

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك قال:: (لو كنت واليا فأتيت برجل أوصى لغير ذي قرابته رددت ذلك ولو بنيت به الدور واتخذت به الأموال.) .

حديث رقم381:

سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو عاصم الثقفي قال:: (قال لي إبراهيم النخعي ما تقول في رجل أوصى بنصف ماله، وثلث ماله، وربع ماله؟ قلت: لا يجوز، قال: فإنهم قد أجازوا، قلت: لا أدري، قال: أمسك اثنتي عشرة فأخرج نصفها ستة، وثلثها أربعة، وربعها ثلثة فاقسم المال على ثلاثة عشر فلصاحب النصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة.) .

باب وصية المسافر والحامل

حديث رقم382:

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن الشعبي قال:: (إذا أعطي الرجل العطية حين يضع رجله في الغرز للسفر فهو وصية من الثلث.) .

حديث رقم383:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت