الصفحة 71 من 597

حديث رقم387:

سعيد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن سمع القاسم بن محمد يقول:: (ما أعطت الحبلى فثلثه لزوجها أو لبعض من يرثها في غير الثلث وذلك إذا لم من نصيبها أو من نصيبه شك الشيخ.) .

باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث

حديث رقم388:

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داؤد بن أبي هند، قال: حدثنا الشعبي عن شريح أنه قال:: (في رجل استأذن ورثته فأذنوا له أن يوصي بأكثر من الثلث، ففعل، فلما مات أبوا أن يجيزوا وصيته، قال شريح: إن القوم قد يستحيوا من صاحبهم ما كان حيًا بين أظهرهم، فإذا نفضوا أيديهم من التراب فهم بالخيار إن شاءوا أجازوا، وإن شاءوا ردوا.) .

حديث رقم389:

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبيدة عن إبراهيم قال: وأنبأت عن منصور عن إبراهيم: (أنه كان يقول ذلك.) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت