فهرس الكتاب
باب لا وصية لوارث
حديث رقم425:
سعيد قال: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: لا وصية لوارث، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، والولد للفراش.) .
حديث رقم426:
سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة.) .
حديث رقم427:
سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبو أمامة الباهلي يقول:: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في خطبته عام حجة الوداع ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موالبه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: إن العارية موداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم.) .
حديث رقم428:
سعيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا: أخبرنا طلحة أبو محمد مولى باهلة قال: حدثنا قتادة عن شهر بن حوشيب عن عمرو بن خارجة الأشعري قال:: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فقال: إني لبين جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي قال: فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ولا تجوز وصية لوارث، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ألا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.) .
حديث رقم429:
سعيد قال: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاؤس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث.) .