1633 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلى إِثْرِ كُل حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِل فَيَقُومَ مُسْتَقْبِل القِبْلةِ فَيَقُومُ طَوِيلا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَال فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِل القِبْلةِ فَيَقُومُ طَوِيلا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يَفْعَلُهُ (1)
(1) سبق الكلام على هذا والوقوف سنة وليس بواجب ، فلو أن إنسانًا رمى ولم يقف بين الأولى والثانية ، والثانية والثالثة ، فلا حرج عليه .
سؤال: الوقوف يكون على اليمين عند الجمرات ؟
الجواب: حيثما يتيسر في ذلك الوقت الأرض ما هي مستوية مجاري أمطار فيتقدمون حتى يُسهلوا ويأخذوا جهة الشمال بالنسبة للوسطى لأنه هو المناسب ، أما الآن فنقول قف حيث كان أسهل لك والسطى أيضًا .
سؤال: يا شيخ بارك الله فيكم، الأحجار التي تعلق في الكوبري ما تنزل على نفس الجمرة قلنا إنه ما يجزئ إذا ردتها مظلة أو نعل ونحو ذلك؟
الجواب: لأن العلماء يقولون لابد أن تسقط في نفس الحوض .
سؤال: عفا الله عنك يا شيخ ، مسالة عدد الحصى ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة قولهم أنهم رموا عن سبعة فمن قصر عن سبعة ما له وجه ولا عذر ؟؟
الجواب: يمكن يكون جاهل الإنسان أو أنه يكون سقطت منه حصاة في هذا الزحام لو أهوى ليأخذها دهسوه .
سؤال: عفا الله عنك ، مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل فعل الصحابة ، ما لهم وجه لأن السبعة وتر ؟
الجواب: والخمس وتر .
السائل: الخمس وتر لكن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة ولنا في رسول الله أسوة حسنة ، والتهاون في هذا يا شيخ التهاون في العبادة ما هو طيب ؟
الجواب: صحيح إن الذي ينشر هذا حتى يفشى بين الناس يوجب التهاون ، والناس ربما الآن ودهم تطيح الحصاة علشان ينصرفوا . لكن لو جاءك يسأل بعدما رمى ولم يتمكن . مشكل .