فهرس الكتاب
وقد أخبر النبى - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا, فغضب - صلى الله عليه وسلم - وقال مستنكرًا:"أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!"؛ أخرجه النسائي من حديث بن لبيد. و"كان عمر - رضي الله عنه - إذا أُوتى برجل طَلَّق ثلاثًا أوجعه ضربًا"رواه ابن أبى شيبة في الطلاق. وروى مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما:"كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة - أي: يُحسب طلقة واحدة فقط - فقال عمر:"إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم", أي: حسبه عليهم ثلاث طلقات وليست واحدة كما كان الحال من قبل. وقد روى أبو داود أن أبا رُكانة طلق أم رُكانة في مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها. فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم:"إنها واحدة". وفى رواية أخرى أنه - عليه السلام - أمره أن يراجعها, وفى رواية ثالثة عند أبى داود أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة البتَّة - أي ثلاثًا ونهائيًّا, فقال للنبي - عليه السلام: والله ما أردت بها إلا واحدة - تطليقة واحدة - فردَّها إليه النبى - صلى الله عليه وسلم."
وقد اختلف العلماء كما ذكرنا, وحكى الصنعانى فى"سبل السلام"آراء الجميع ومنها: أن طلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع به شيء؛ لأنه بدعة لا يعتد بها, والرأي الثاني: يقع به طلاق الثلاث (وهو رأى مخالف لما رويناه من حديث أبى رُكانة وحديث النسائى) , والرأي الثالث: أنه يقع به طلقة واحدة رجعية وهذا مطابق للحديثين المذكورين, والرأي الرابع: يُفرق بين المدخول بها وغيرها. انتهى (18) . والرأيان الأول والثالث أصلح للحفاظ على الأسرة وإتاحة الفرصة للمراجعة.
تحريم الإيلاء والظهار
ومَن يراجع أحكام الإيلاء والظهار في الإسلام يلمس بوضوح أن تحريمهما جاء لحماية المرأة من الإضرار بها, وإتاحة الفرصة للاستمرار في الحياة الزوجية لمصلحة الطرفين وأطفالهما أيضًا.
فقد حرَّم الإسلام الإيلاء وهو أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته فترة من الزمن أو طوال عمره. ومن الواضح أن هذا الحلف أو اليمين فيه إضرار بالغ بالزوجة التى لها عليه حق تلبية غرائزها بالطريق المشروع وهو الجماع - ممارسة الجنس بين الزوجين - كما أن هذا الإيلاء أو الحلف يُهدر غاية أساسية من غايات الزواج وهى إنجاب ذرية صالحة لعمارة الأرض؛ لأنه لن يحدث حمل بدون معاشرة زوجية. ولهذا حرَّمه الإسلام وأمر الزوج بمجامعة زوجته والتكفير عن