فهرس الكتاب
ج- استفراغ الماء من الجسم الذي يضر باحتقانه.
430 -443 - يستحب الاقتصاد في الماء في الوضوء والغُسل لأن النبي ? كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
431 -يبلغ الصاع النبوي قرابة ثلاثة كيلو جرام والصاع يبلغ أربعة أمداد والمد سبعمائة وخمسون جرامًا.
432 -التعليم بالفعل أقرب وأبلغ من القول ولذا قال النبي ? «صلوا كما رأيتموني أُصلي» .
433 -قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة» .
434 -يسمى الحيض: الفراك والعراك والطمث والطمس والإكبار والإعصار والضحك.
435 -سلس البول لم يُذكر حكمه في الكتاب والسنة وإنما أخذ حكمه بالقياس على المستحاضة.
436 -جواز جماع المستحاضة لعدم وجود دليل يفيد المنع.
437 -قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله تعالى: «ليس في الصحابة رجل أصم وفيهم من هو أعمى كعبدالله بن أم مكتوم لكي لا يحرم الأصم من سماع الوحي» .
438 -الأعمال الباطنة أعظم من الأعمال الظاهرة.
439 -بر الوالدين من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل وعقوقهم من كبائر الذنوب.
440 -القول الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهو قول الجمهور وفي هذه المسألة سبعة عشر قولًا.
441 -يستحب تأخير صلاة العشاء إذا لم توجد مشقة.
442 -استحباب تقديم الطعام قبل الصلاة وهذا قول الجمهور وأما قول الظاهرية فهو الوجوب.
443 -شروط كراهية الصلاة بحضور الطعام:
أ - أن يكون الطعام حاضرًا أمامه.
ب- أن تشتهيه نفسه.
ج- أن يكون قادرًا على تناوله.
د- أن لا تكون عادة له.
444 -الحكمة من كراهية الأكل والشراب في حضرة الصلاة لعدم الانشغال بالطعام في الصلاة.
445 -يسمى حبس البول «حاقن» ويسمى حبس الغائط «حاقب» ويسمى حبس الريح «حازق» ويسمى حبس البول والغائط «حاقم» .
446 -لا يشرع التنقل بين الأذان والإقامة لصلاة الصبح.
447 -يشرع للإمام أن يخطب قبل الزوال وأن يصلي الجمعة بعد الزوال.
448 -صلاة النوافل التي لها سبب يجوز أداؤها في أوقات النهي.
449 -لعن الكفَّار بشكل عام يجوز ولعنهم بشكل خاص فيه خلاف ويرجح الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: «إنه لا يجوز اللعين المعين» .