فهرس الكتاب
475 -دعوة وليمة العرس واجبة إلا إذا كانت هناك مشقة وتوجد منكرات في العرس.
476 -قول الجمهور على أنه لا تجوز مصافة وإمامة المرأة للرجال.
477 - «كان» تفيد الاستمرار دائمًا و «ثم» تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي.
478 -قاعدة: إذا تعارضت سُنَّة مؤقتة مع سُنَّة مطلقة فتقدم السنة المؤقتة.
479 -قاعدة: إذا تعارضت سُنَّة مجمع عليها مع سُنَّة مختلف فيها فتقدم السنة المجمع عليها.
480 -قاعدة: ما ثبت بالنفل ثبت بالفرض إلا ما يثبت تخصيصه بدليل.
481 -الاهتمام بذات العبادة أولى من الاهتمام بوقت الفضيلة.
482 -الذكر المقيَّد بعدد لا يجوز الزيادة والنقص فيه.
483 -ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: «زاد المعاد» ثلاثين خاصية ليوم الجمعة والسيوطي رحمه الله تعالى زاد فيها حتى بلغت المئة.
484 -الجاهلية يسمون يوم الجمعة بيوم العروبة.
485 -أجمع العلماء على سُنيَّة الخطبة على المنبر.
486 -رغب النبي ? بلبس الثياب البيض وتكفين بها الموتى.
487 -الاعتبار بالأحكام الشرعية بالأدلة من الكتاب والسنة لا من أراء الناس حتى وإن كان كلام العلماء لأن كلام العلماء يُستدل له لا يُستدل به.
488 -البيع مأخوذ من مد يدي البائع والمشتري لتقديم القيمة والسلعة.
489 -قول الجمهور إلا الإمام مالك يرون تحريم بيع الكلب حتى للاقتناء.
490 -الأصل في العبادة المنع والحظر إلا بدليل والأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل.
491 -أصول المسائل المحرمة في البيع:
أ - كونها ربوية.
ب- شرط باطل.
ج - ضرر على البائع والمشتري.
د - جهالة وغرر.
492 -العقود تنقسم إلى قسمين:
أ - عقود معاوضات بالبيع والشراء.
ب- عقود تبرعات وأوقاف.
493 -البيوع المحرمة لا يجوز الإقدام عليها أصلًا حتى وإن كان من الطرفين التراضي.
494 -طرق معرفة السلعة في البيع والشراء:
أ - المشاهدة.
ب- الوصف المنضبط.
495 -ليس كل حرام باطلًا وكل باطل حرام.
496 -العُرف يكون باطلًا إذا خالف النص الشرعي.
497 -القول الراجح في الإشهاد في البيع: أنه مستحب.
498 -الإشارة تقوم بمقام التصريح في المعاملات وفي غيرها.