‹
الصفحة 33 من 33

475 -دعوة وليمة العرس واجبة إلا إذا كانت هناك مشقة وتوجد منكرات في العرس.

476 -قول الجمهور على أنه لا تجوز مصافة وإمامة المرأة للرجال.

477 - «كان» تفيد الاستمرار دائمًا و «ثم» تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي.

478 -قاعدة: إذا تعارضت سُنَّة مؤقتة مع سُنَّة مطلقة فتقدم السنة المؤقتة.

479 -قاعدة: إذا تعارضت سُنَّة مجمع عليها مع سُنَّة مختلف فيها فتقدم السنة المجمع عليها.

480 -قاعدة: ما ثبت بالنفل ثبت بالفرض إلا ما يثبت تخصيصه بدليل.

481 -الاهتمام بذات العبادة أولى من الاهتمام بوقت الفضيلة.

482 -الذكر المقيَّد بعدد لا يجوز الزيادة والنقص فيه.

483 -ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: «زاد المعاد» ثلاثين خاصية ليوم الجمعة والسيوطي رحمه الله تعالى زاد فيها حتى بلغت المئة.

484 -الجاهلية يسمون يوم الجمعة بيوم العروبة.

485 -أجمع العلماء على سُنيَّة الخطبة على المنبر.

486 -رغب النبي ? بلبس الثياب البيض وتكفين بها الموتى.

487 -الاعتبار بالأحكام الشرعية بالأدلة من الكتاب والسنة لا من أراء الناس حتى وإن كان كلام العلماء لأن كلام العلماء يُستدل له لا يُستدل به.

488 -البيع مأخوذ من مد يدي البائع والمشتري لتقديم القيمة والسلعة.

489 -قول الجمهور إلا الإمام مالك يرون تحريم بيع الكلب حتى للاقتناء.

490 -الأصل في العبادة المنع والحظر إلا بدليل والأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل.

491 -أصول المسائل المحرمة في البيع:

أ - كونها ربوية.

ب- شرط باطل.

ج - ضرر على البائع والمشتري.

د - جهالة وغرر.

492 -العقود تنقسم إلى قسمين:

أ - عقود معاوضات بالبيع والشراء.

ب- عقود تبرعات وأوقاف.

493 -البيوع المحرمة لا يجوز الإقدام عليها أصلًا حتى وإن كان من الطرفين التراضي.

494 -طرق معرفة السلعة في البيع والشراء:

أ - المشاهدة.

ب- الوصف المنضبط.

495 -ليس كل حرام باطلًا وكل باطل حرام.

496 -العُرف يكون باطلًا إذا خالف النص الشرعي.

497 -القول الراجح في الإشهاد في البيع: أنه مستحب.

498 -الإشارة تقوم بمقام التصريح في المعاملات وفي غيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت