الصفحة 769 من 1563

سنة، أو أحد ثدييها أكبر من الآخر، (وجماح) لحيوان، (وعض) ، ورمح، وكون الدار منزل الجند.

أو كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم، أو القردة مثلا يرعون زرع الارض.

(و) يثبت بتغرير فعلي.

وهو حرام للتدليس والضرر (كتصرية) له: وهي أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية، (لا) خيار (بغبن فاحش: كظن) مشتر نحو (زجاجة: جوهرة) لتقصيره بعمله بقضية وهمه، من غير

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قول المصباح: بله بلها - من باب تعب: ضعف عقله.

اه.

(قوله: أو مصطك الركبتين) أي أو الكعبين.

قال في القاموس: صكه: ضربه.

وصك الباب: أغلقه، أو أطبقه.

ورجل أصك، ومصك: مضطرب الركبتين والعرقوبين.

اه.

والمناسب هنا: الأخير وما قبله.

فمعنى اصطكاك الركبتين: التقاؤهما عند المشي، وانطباق إحداهما على الأخرى واضطرابهما.

(قوله: أو رتقاء) معطوف على نماما، أي ومن عيوب الرقيق كونه أمة رتقاء، وتذكير الضمير باعتبار المرجع، لأنه إذا كان المرجع مذكرا والخبر مؤنثا، يجوز مراعاة المرجع ومراعاة الخبر.

والأولى: الثاني.

وكالرتقاء: القرناء والأولى: هي التي انسد فرجها بلحم، والثانية: هي التي انسد فرجها بعظم (قوله: في آدمية) قيد في الحامل، فالحمل عيب في الآدمية، وفيه أنه بصدد بيان عيوب الرقيق، فلا فائدة في ذكر هذا القيد.

(وقوله: لا بهيمة) أي ليس الحمل عيبا في بهيمة.

ومحله: إذا لم تنقص بالحمل، وإلا كان عيبا أيضا.

(قوله: أو لا تحيض) المناسب في إعرابه أن يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة بعد أو، والمصدر المؤول معطوف على المصدر السابق، وهو كونه - أي ومن عيوب الرقيق - عدم حيض من بلغت عشرين سنة.

(وقوله: أو أحد ثدييها) معطوف على المصدر السابق أيضا على حذف مضاف، أي ومنها أيضا: كون أحد الخ.

فتنبه (قوله: وجماع لحيوان) عطف على استحاضة، والجماع - بكسر الجيم - امتناع الحيوان من الركوب عليه.

وعبر بعضهم بجموح - بصيغة المبالغة - وهو يفيد اشتراط كثرة ذلك منه حتى يصير طبعا له.

قال في التحفة: وهو متجه - كنظائره.

(قوله: ورمح) أي رفس.

وليس المراد به الجري.

وعبارة م ر: وكونها رموحا وهي تفيد كثرة ذلك منها، وإلا فلا يكون عيبا.

اه.

بجيرمي.

(قوله: وكون الدار منزل الجند) أي مختصة بنزول الجند، أي العساكر فيها.

(قوله: بالرجم) أي أو نحوه.

(قوله: أو القردة) معطوف على الجن، أي أو كون القردة ونحوهم يرعون - أي يأكلون - زرع الأرض، فهو يعد عيبا.

(قوله: ويثبت) أي الخيار لمشتر في رد المبيع.

(وقوله: بتغرير فعلي) أي متعلق بالفعل، كالتصرية الآتية: فإنها من الأفعال - إذ هي جمع اللبن في ثدي البهيمة - كما سيأتي - قال البجيرمي: وكذا يثبت الخيار بتغرير قولي - كما سيأتي في مفهوم قوله: ولو باع بشرط براءته من العيوب إلخ - من أنه لو باع بشرط براءة المبيع من العيوب فإنه لا يبرأ من شئ منها، بل للمشتري الخيار في جميعها.

وهذا تغرير قولي.

اه.

(قوله: وهو) أي التغرير (وقوله: حرام) أي من الكبائر - على المعتمد - لقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا ليس منا، ولخبر الصحيحين في التصرية الآتي قريبا.

(قوله: للتدليس) أي من البائع على المشتري.

(وقوله: والضرر) أي للمشتري، وقيل للمبيع، والأول أولى، لأنه هو الذي يطرد في جميع أمثلة التغرير، بخلاف ضرر المبيع،

فإنه إنما يظهر في بعضها - كالتصرية -.

ولو لم يحصل تدليس من البائع: بأن لم يقصد التصرية - لنسيان أو نحوه - ففي ثبوت الخيار وجهان: أحدهما المنع، وبه جزم الغزالي والحاوي الصغير: لعدم التدليس.

وثانيهما: ثبوته لحصول الضرر، ورجحه الأذرعي، وقال إنه قضية نص الأم.

(قوله: كتصرية) من صرى الماء في الحوض - بتشديد الراء - بمعنى جمعه، وجوز الشافعي - رضي الله عنه - أن يكون من الصر، وهو الربط.

والأصل في تحريمها خبر الصحيحين: ألا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها - أي اشتراها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها - إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.

وقيس بالإبل والغنم غيرهما.

(وقوله: له) أي للحيوان المبيع، ولو من غير النعم.

(قوله: وهي) أي التصرية، شرعا: ما ذكر.

وأما لغة: فهي أن تربط حلمة الضرع ليجتمع اللبن.

(قوله: ليوهم المشتري) أي ليوقع في وهم المشتري كثر اللبن.

(قوله: وتجعيد شعر الجارية) معطوف على تصرية، أي وكتجعيد الشعر، فهو من التغرير الفعلي المحرم، لأنه يدل على الجمال وقوة البدن.

والمجعد: هو ما فيه التواء وانقباض - أي تثن، وعدم إرسال -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت