قال المؤلف:‹‹ وفي الضبع كبش - وهذا بالاتفاق كما تقدم - قال الإمام حكم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبش ›› تقدم الحديث الوارد في ذلك وتخريجه ولأنه الأشبه في ذلك فليس لأحد أن يعتاض عنه بجفرة مثلًا لأن الكبش أعظم.
قال المؤلف:‹‹ وفي الغزالة عنز ›› وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رواه مالك وغيره وقال به أهل العلم.
قال المؤلف:‹‹ روي عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الظبي شاة ›› وهذا رواه الدار اقطني والبيهقي من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر من قوله وليس فيه ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - ..
ولهذا قال البيهقي:"الصحيح أنه موقوف".
العلة الثانية: تفرد الأجلح برفعه.
العلة الثالثة: الكلام في الأجلح فلا يحمل تفرده فكيف بمخالفته ..
والصحيح أنه في الغزالة عنز كما حكم بذلك عمر وغيره.
قال:‹‹ وفي الوبرِ: وهو دويبة كحلاء دون السنّور لا ذنب لها جدي ›› الجدي: من أولاد المعز له ستة أشهر فأكثر ولم يبلغ السنة وقيل فيه جفرة: من أولاد المعز ما أتى عليه أربعة أشهر قال الشافعي:"فإن كانت العرب تأكل الوبرِ ففيه جزاء ففيه جفرة فليس بأكبر من الجفرة بدنة".
قال المؤلف:‹‹ وفي الضبِّ جدي قضى فيه عمر وزيد ›› ورواه الشافعي وغيره ..
وقد قال عمر رضي الله عنه لأربد:"احكم فيه - أي في الضب -"قال أربد:"أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم"قال له عمر:"إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني"فقال:"أرى فيه جدي قد جمع الماء والشجر"قال عمر:"فذاك فيه"قد صححه ابن حجر في التلخيص وقال بذلك أحمد والشافعي وعن أحمد في رواية عنه قال فيه شاة وقال مجاهد حفنة من طعام وقيل لا شيء فيه والذي قضى به عمر أولى بالاتباع، والجدي: الذكر من أولاد المعز له ستة اشهر أي فأكثر.
قوله:‹‹ وفي اليربوع جفرة لها أربعة اشهر روي عن ابن عمر وابن مسعود ›› وصح عن عمر أنه قال:"وفي اليربوع جفرة"رواه مالك وغيره وهذا قول ابن مسعود رواه عنه البيهقي في السنن وقال عطاء:"وفي اليربوع جفرة"قال الشافعي:"وبهذا نأخذ"، والناس ينطقون اليربوع الآن بالجيم يقولون الجربوع واليربوع هو الجربوع.