فهرس الكتاب
القبض في مجلس العقد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء كما قال- r-: (( لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء ) )، وبينا أنه لو تأخر أحد المتعاقدين في الدفع للآخر في بيع الذهب بالفضة؛ فإنه يقع ربا النسيئة، ولو كان الذي أخره شيئًا قليلًا من الصفقة، بل الواجب أن يقبض كامل المبيع من البائع والمشتري كما سبق بيانه.
قال المصنف-رحمه الله-: عن أبي بكرة- t- قال: نهى رسول الله- r- عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب؛ إلا سواءً بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال:"هكذا سمعت".
الشرح:
السائل هو: ثابت بن عبدالله. وهذا الحديث الشريف تقدم شرح معانيه فيما تقدم، وسبق من الأحاديث. وهو يدل على وجوب التماثل، وبينا أنه إذا انعدم هذا الشرط: وهو اشتراط التماثل في الربويات التي يشترط فيها التماثل عند اتحاد الصنف؛ فإنه يقع ربا الفضل، وبينا النصوص