فهرس الكتاب
ونجد أن هذا الحديث قد رواه أبو الزبير بنحوه، قال الإِمام أحمد:
ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلا يَبِيعَهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ" (1)
(أحمد في المسند 3/ 307/ و312/ و/ 310/ وفيه زيادة/ . )
ورواه مسلم بروايات:
< مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ > .
< قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ > .
< الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ ، فَإِنْ أَبَى ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ > (2)
(عند مسلم في المساقاة رقم( 1608 ) 3/ 1229/ والرواية الأولى من رواية زهير وأبي خيثمة والثانية والثالثة من رواية ابن جريج، وقد صرح في الرواية الثالثة أبو الزبير بسماعه من جابر. والحديث عند الحميدي رقم ( 1272 ) وعند النسائي في البيوع باب الشركة في النخيل، والشركة في الرباع 7/ 281/ وفي ذكر الشفعة وأحكامها بلفظ"قضى بالشفعة والجوار 7/ 282/ . )"
والناظر بين الحديثين يلحظ اختلاف اللفظين رغم أن الإِمام أحمد نقله عن سفيان ، فليس بينه وبين أبي الزبير إلا رجل واحد من الثقات الضابطين الحفاظ مما يدل على أن رواية أبي الزبير ليست من صحيفة اليشكري ، بينما رواية قتادة
(1) أحمد في المسند 3/307 / و312 / و / 310 / وفيه زيادة / .
(2) عند مسلم في المساقاة رقم ( 1608 ) 3/1229 / والرواية الأولى من رواية زهير وأبي خيثمة والثانية والثالثة من رواية ابن جريج، وقد صرح في الرواية الثالثة أبو الزبير بسماعه من جابر. والحديث عند الحميدي رقم ( 1272 ) وعند النسائي في البيوع باب الشركة في النخيل، والشركة في الرباع 7/281 / وفي ذكر الشفعة وأحكامها بلفظ"قضى بالشفعة والجوار 7/282 / ."