852 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا [1] ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2] ،
(1) المثبت من «صحيح مسلم» والمطبوع وكتب الشروح، وجاء في النسخ الخطية «ثم» وهو محض خطأ.
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 29 (1554) (14) ، وأبو داود (3470) ، وابن ماجه (2219) ، والنسائي 7/ 264، وابن الجارود (639) ، وأبو عوانة في «مسنده» (5202) ، وابن حبان (5034) ، والدارقطني 3/ 30، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 5/ 306.
انظر: «المحرر» (899) .