853 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1367) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 150 (2379) ، ومسلم 5/ 17 (1543) (80) ، وأبو داود (3433) ، وابن ماجه (2211) ، والترمذي (1244) ، والنسائي 7/ 297، وأبو يعلى (5427) ، وابن الجارود (628) ، وابن حبان (4921) ، والبيهقي 5/ 297.
انظر: «الإلمام» (985) ، و «المحرر» (897) .