859 -وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ [1] .
(1) ضعيف مرفوعًا وصوابه الإرسال؛ هكذا رواه الأئمة الثقات عن الزهري منهم: مالك وشعيب ويونس، وقد رجح المرسل جمع من المتقدمين. انظر تفصيل ذلك في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 379 - 389.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1478) بتحقيقي، والدارقطني 3/ 33، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39 مرفوعًا.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2132) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1477) بتحقيقي، وعبد الرزاق (15034) ، وأبو داود في «المراسيل» (187) ، والدارقطني 3/ 33، والبيهقي 6/ 40 مرسلًا.
انظر: «الإلمام» (1026) ، و «المحرر» (906) .