فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1834

864 -عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ [1] رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [2] .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» [3] .

وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ [4] .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ

(1) في نسخة (م) و (غ) «سمعنا» ، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.

(2) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1483) بتحقيقي، وأحمد 2/ 228، والبخاري 3/ 155 - 156 (2402) ، ومسلم 5/ 31 (1559) (22) ، وأبو داود (3519) ، وابن ماجه (2358) ، والترمذي (1262) ، والنسائي 7/ 311، وابن الجارود (630) ، وابن حبان (5037) ، والبيهقي 6/ 44.

انظر: «الإلمام» (1029) ، و «المحرر» (913) .

(3) مرسل.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1979) برواية الليثي، وعبد الرزاق (15158) ، وأبو داود (3520) ، والطحاوي في «شرح المشكل» (4605) ، والبيهقي 6/ 46.

انظر: «المحرر» (914) .

(4) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه.

أخرجه: أبو داود (3522) ، وابن ماجه (2359) ، وابن الجارود (631) ، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي 6/ 47.

انظر: «المحرر» (914) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت