فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1834

زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ [1] .

(1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: «في مالها» بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد 2/ 184 و 221، وأبو داود (3546) و (3547) ، وابن ماجه (2388) ، والنسائي 5/ 65 - 66 و 6/ 278، والحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 60.

انظر: «الإلمام» (1038) ، و «المحرر» (918) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت