875 -وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ [1] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا [2] .
(1) المثبت من (غ) و (م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) «من غير» .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 425، والبزار (3717) ، والروياني في «مسند الصحابة» (1458) ، والطحاوي في «شرح المشكل» (2822) ، وابن حبان (5978) ، والبيهقي 6/ 100.
تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهمًا من الحافظ رحمه الله.