بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» [2] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 290، والبخاري 3/ 128 (2298) ، ومسلم 5/ 60 (1619) (14) ، وابن ماجه (2415) ، والترمذي (1070) ، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (4143) ، وابن حبان (4854) ، والبيهقي 7/ 44.
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 187 (6731) ، وأبو عوانة (5620) .