933 -وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» [2] .
وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا [3] .
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» [4] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 302، والبخاري 3/ 216 (2625) ، ومسلم 5/ 68 (1625) (25) ، وأبو داود (3550) ، والنسائي 6/ 277، والطحاوي في «شرح المشكل» (5456) ، وابن حبان (5130) ، والبيهقي 6/ 173.
انظر: «المحرر» (966) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 5/ 68 (1625) (26) ، والنسائي 6/ 274، وأبو عوانة (5712) ، وابن حبان (5141) ، والبيهقي 6/ 173.
انظر: «الإلمام» (1127) ، و «المحرر» (967) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 294، ومسلم 5/ 68 (1625) (23) ، وابن الجارود (988) ، وأبو عوانة (5704) ، وابن حبان (5139) ، والبيهقي 6/ 172.
انظر: «الإلمام» (1128) ، و «المحرر» (968) .
(4) صحيح.
أخرجه: الحميدي (1327) ، وأبو داود (3556) ، والنسائي 6/ 273، والطحاوي في «شرح المشكل» (5451) ، وابن حبان (5127) ، والبيهقي 6/ 175.
انظر: «الإلمام» (1129) ، و «المحرر» (969) .