فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 1834

956 -وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ [1] .

(1) إسناده ضعيف؛ فيه من ذكر وهما صاحبا أبي حنيفة مردودا الرواية في الحديث، وفيه خلاف غير ذلك، والصواب أنَّه حديث ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو في الصحيحين تقدم تخريجه برقم (799) .

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1090) بتحقيقي، وابن حبان (4950) ، والطبراني في «الأوسط» (1318) ، والحاكم 4/ 341، والبيهقي 10/ 292.

انظر: «الإلمام» (1182) ، و «المحرر» (984) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت