فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 1834

971 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا [1] ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ [2] .

(1) المثبت من (م) ، وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (ت) «لمالها ولدينها ولحسبها وجمالها» .

(2) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 428، والبخاري 7/ 9 (5090) ، ومسلم 4/ 175 (1466) (53) ، وأبو داود (2047) ، وابن ماجه (1858) ، والنسائي 6/ 68، وأبو يعلى (6578) ، وأبو عوانة (4010) ، وابن حبان (4036) ، والبيهقي 7/ 79 - 80.

تنبيه: عزو الحافظ الحديث للسبعة سبق قلم منه رحمه الله؛ فإنَّ الترمذي لم يروه.

انظر: «الإلمام» (1207) ، و «المحرر» (1005) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت