يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ; فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ? قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ» ? قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [1] .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ» [2] .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» [3] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 334، والبخاري 6/ 237 (5030) ، ومسلم 4/ 143 (1425) (76) ، والنسائي 6/ 113، وأبو يعلى (7539) ، والبيهقي 7/ 144.
تنبيه: اللفظ متفق عليه أيضًا، وليس كما ذكر الحافظ، وانظر بلا بد: «النكت الوفية» 1/ 533 - 534 مع التعليق عليه للكلام عن لفظة التزويج.
انظر: «الإلمام» (1222) ، و «المحرر» (1010) .
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 144 (1425) (77) .
انظر: «المحرر» (1010) .
(3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 17 (5121) .
انظر: «المحرر» (1010) .
تنبيه: اللفظة التي أخرجها البخاري هي رواية أبي ذر فقط، وهي مثبتة في «صحيح البخاري» بتحقيقي.