985 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1] .
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [2] .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1147) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 141 (1421) (67) ، وأبو داود (2098) ، وابن ماجه (1870) ، والترمذي (1108) ، والنسائي 6/ 84، وابن الجارود (709) ، وابن حبان (4084) ، والبيهقي 7/ 115.
انظر: «الإلمام» (1227) ، و «المحرر» (1014) .
(2) أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1249) .
أخرجه: عبد الرزاق (10299) ، وأحمد 1/ 334، وأبو داود (2100) ، والنسائي 6/ 85، وأبو عوانة (4257) ، وابن حبان (4089) ، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.
انظر: «الإلمام» (1232) ، و «المحرر» (1014) .