987 -وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ [2] .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1163) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 7/ 15 (5112) ، ومسلم 4/ 139 (1415) (57) ، وأبو داود (2074) ، وابن ماجه (1883) ، والترمذي (1124) ، والنسائي 6/ 112، وابن الجارود (719) ، وابن حبان (4152) ، والبيهقي 7/ 199.
انظر: «الإلمام» (1236) ، و «المحرر» (1019) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 19، والبخاري 9/ 30 (6960) ، ومسلم 4/ 139 (1415) (58) ، والبيهقي 7/ 199. وانظر: التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (1237) .