1001 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ [1] أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [2] .
(1) كذا في (م) و (غ) ، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 193، والبخاري 7/ 55 (5261) ، ومسلم 4/ 155 (1433) (115) ، والنسائي 6/ 148.
وانظر: «الإلمام» (1245) ، و «المحرر» (1026) .