فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 1834

68 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ? قَالَ:

«لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] ، وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» [2] ، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا [3] .

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (1165) ، والحميدي (193) ، والبخاري 1/ 84 (306) ، ومسلم 1/ 180 (333) (62) ، وأبو داود (282) ، وابن ماجه (621) ، والترمذي (125) ، والنسائي 1/ 122، والدارقطني 1/ 206، والبيهقي 1/ 323.

انظر: «الإلمام» (73) ، و «المحرر» (76) .

(2) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 61 - 63.

أخرجه: أحمد 6/ 204، والبخاري 1/ 66 - 67 (228) ، وأبو داود (298) ، والبيهقي 1/ 344.

(3) مسلم 1/ 180 (334) (62) ، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» 1/ 566 عقب (228) و 1/ 694 عقب (360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت