فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 1834

1034 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ [1] .

وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ [2] .

(1) منكر؛ فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف كما في «ميزان الاعتدال» 2/ 505 (4609) ، وقد خالفه جمع من الثقات -ممن رواه عن شيخه أبي حازم، عن سهل- وعندهم أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أشار إليه أنْ يتزوج ولو بخاتم من حديد، فلم يجد الرجل ولا خاتمًا من حديد، فزوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - بما معه من القرآن. وقد تقدم برقم (979) .

أخرجه: الطبراني في «الكبير» (5837) ، والحاكم 2/ 178.

(2) ضعيف؛ لضعف راويه داود الأودي، وانقطاعه بين الشعبي وعلي، وله طريق أخرى فيها جويبر بن سعيد وهو متروك، وضعّفها البيهقي بقوله: «هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء» . انظر: «ميزان الاعتدال» 1/ 427 (1593) ، و 2/ 21 (2655) .

أخرجه: الدارقطني 3/ 200، و 245، والبيهقي 8/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت