1065 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ [1] ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» ? قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [2] .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا [3] .
(1) أرادت بـ «الكفر» : كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر» أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج.
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 60 (5273) ، وابن ماجه (2056) ، والنسائي 6/ 169، وابن الجارود (750) ، والبيهقي 7/ 313.
انظر: «الإلمام» (1321) ، و «المحرر» (1066) .
(3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 60 (5274) .