وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا [1] حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ [2] ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» [3] .
(1) في (م) «أمسكها» ، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم» .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 6، ومسلم 4/ 180 (1471) (3) ، والنسائي 6/ 213.
(3) صحيح، إلا قوله: «ولم يرها شيئًا» ؛ فإنَّها منكرة. انظر: «التمهيد» 15/ 65.
أخرجه: مسلم برقم 4/ 183 (1471) (14) دون قوله: «ولم يرها شيئًا» .
انظر: «المحرر» (1074) .