1077 - وَلِلْحَارِثِ ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ» وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ [1] .
(1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، ثم إنَّه منقطع؛ عبيد الله بن أبي جعفر -راويه عن عبادة- ولد بعد وفاة عبادة بزمن. وله طريق أخرى لا يفرح بها عند أحمد بن منيع في «مسنده» ؛ فيها إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف
أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 4/ 45 (3139/ 2) -، وأحمد بن منيع في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 4/ 45 (3139/ 1) -.