فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 1834

1080 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ [1] لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الْأَحْزَاب: 21] . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [2] .

وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» [3] .

(1) «لقد كان» لم يرد في (ت) ، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح.

(2) صحيح.

أخرجه: البخاري 7/ 56 (5266) باللفظ نفسه.

انظر: «الإلمام» (1332) ، و «المحرر» (1079) .

(3) صحيح.

أخرجه: مسلم 4/ 184 (1473) (19) ، وأبو عوانة (4550) ، والدارقطني 4/ 41، والبيهقي 7/ 350.

انظر: «الإلمام» (1338) ، و «المحرر» (1079) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت