1111 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ [1] : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ [2] : فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [3] .
(1) «قالت» لم ترد في (ت) .
(2) كذا في (م) وهو الموافق لما «صحيح مسلم» ، وفي (ت) «قالت» .
(3) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 200 (1482) ، والنسائي 6/ 208، والطبراني 24/ (908) ، والبيهقي 7/ 433.
انظر: «الإلمام» (1370) ، و «المحرر» (1104) .