1143 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:
«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [1] ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ:
«أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» [2] .
(1) ضعيف بهذا اللفظ؛ فيه وهب بن جابر، قال عنه الذهبي: «لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق» .
أخرجه: الطيالسي (2281) ، وأحمد 2/ 160، وأبو داود (1692) ، والنسائي في «الكبرى» (9133) ، وابن حبان (4240) ، والحاكم 1/ 145.
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 78 (996) .