وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1211) بتحقيقي، وأبو داود (1691) ، والنسائي 5/ 62، وابن حبان (3337) ، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 7/ 246.
انظر: «الإلمام» (640) ، و «المحرر» (611) .