فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 1834

1180 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ [1] الجَاهِلِيَّةِ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ [2] .

(1) الذحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضًا.

(2) إسناده حسن؛ فيه سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باللفظ نفسه، وهو بمعنى الحديث الذي بعده في -حديث ابن عباس- الصحيح.

أخرجه: ابن حبان (5996) من حديث ابن عمر.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (38059) ، وأبو عبيد في «الأموال» (300) ، وأحمد 2/ 187، وابن زنجويه في «الأموال» (459) ، والفاكهي في «أخبار مكة» 5/ (180) ، وابن عدي في «الكامل» 3/ 322 من حديث عمرو بن شعيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت