يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ [1] الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [2] .
(1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) «فإن» .
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1571) بتحقيقي، وأحمد 1/ 47، والبخاري 8/ 208 (6829) ، ومسلم 5/ 116 (1691) ، وأبو داود (4418) ، وابن ماجه (2553) ، والترمذي (1432) ، والنسائي في «الكبرى» (7119) ، وابن الجارود (812) ، والبيهقي 8/ 211.
انظر: «الإلمام» (1460) ، و «المحرر» (1160) .