فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 1834

1228 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم [1] .

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» [2] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ» [3] .

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1583) بتحقيقي، وأحمد 6/ 36، والبخاري 8/ 199 (6789) ، ومسلم 5/ 112 (1684) (2) ، وأبو داود (4383) ، وابن ماجه (2585) ، والترمذي (1445) ، والنسائي 8/ 77، وابن الجارود (824) ، وابن حبان (4455) ، والبيهقي 8/ 256.

انظر: «الإلمام» (1478) ، و «المحرر» (1172) .

(2) صحيح.

أخرجه: البخاري 8/ 199 (6789) ، وانظر التخريج السابق.

(3) الشطر الثاني شاذ لا يصح في هذا الحديث خاصة؛ لأنَّه جاء بهذا الإسناد فقط، وخالف العشرات من الأسانيد بذكر هذه الزيادة، ثم في سنده محمد بن راشد المكحولي، وهو صدوق يهم، فربما يحمل الوهم عليه.

أخرجه: أحمد 6/ 80 - 81، وأبو يعلى في «معجمه» (116) ، والبيهقي 8/ 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت