1240 - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ [1] ،
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.
(1) منكر؛ كذا حكم عليه النسائي والذهبي وابن عبد البر، ونكارة متنه واضحة تكلم عنها كثير من العلماء؛ لمخالفته الأحاديث الصحاح.
أخرجه: النسائي 8/ 89 - 90، والحاكم 4/ 382، والبيهقي 8/ 372 - 373.