1243 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [1] فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ [2] .
(1) كذا في نسخنا الخطية، وهو كذلك في «المسند» ، وجاء في بعض النسخ المطبوعة «الثانية» .
(2) صحيح. إلا أنَّ الإجماع انعقد على أنَّه لا يقتل، إمَّا أنَّه منسوخ -كما نصَّ عليه الأكثر- وإمَّا لغيره من أسباب عدم الأخذ به.
أخرجه: عبد الرزاق (13550) ، وأحمد 4/ 96، وأبو داود (4482) ، وابن ماجه (2573) ، والترمذي (1444) ، والنسائي في «الكبرى» (5278) ، وابن حبان (4446) ، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313.
انظر: «المحرر» (1181) .